المادة 3
يجب على وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه ، جميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والإدارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية، المتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلاقات والتنفيذ العملي والرقابة الضرورية لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.