الباب الخامس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 23
تخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية كما تخضع العمليات التي تنفذها / العدد 87 15 رجب عام 1414 وزارة التجهيز والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية في وزارة الاقتصاد والأمرون بالصرف والمسيرون وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة التجهيز والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.