الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض من البنك الإفريقي للتنمية رقم ب / الجزائر / سدود / 93/19 الذي مبلغه 106.400.000 وحدة حسابية بنكية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية وأهداف مشروع بناء سد " كدية السردون الواقع في بلدية معلة) ولاية البويرة) والمتعلقة بما يأتي :
1 - أشغال السد وتحتوي على المنشآت العامة وبناية الاستغلال وأشغال حفر الأسس والحاجز والمباني الملحقة به (نفق التفريغ وصرف الفيضان وبرج المأخذ) والتجهيزات المائية الميكانيكية وتجهيزات الفحص المأطورة والشبكات والأنابيب وخلايا القياس والمقياس الضغطي)،
2 - دراسات تنفيذ أشغال السد والمباني الملحقة به ومراقبتها
3 - دراسات المشاريع التمهيدية التفصيلية لسد، كاف الدير وسد لاق وسد ملينات " الواقعة تباعا، في بلديات الداموس (ولاية تيبازة ووادي سلي (ولاية الشلف وسيدي علي بن يوب (ولاية سيدي بلعباس)،
4 - الدعم الإسنادي للوكالة الوطنية للسدود،
5 - الدعم الإسنادي لخلية الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ المشروع 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - الدعم الإسنادي للوكالة الوطنية للموارد المائية
7 - برنامج دعم مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه.