الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تتولى المصالح المختصة في وزارة التجهيز والمصالح والهيئات الأخرى الآمرة بالصرف والمسيرة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، التكفل بالجوانب الادارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالتكوين والدراسات والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلائقية والميدانية والجوانب المتعلقة بالميزانية 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية والأملاك الوطنية والمحاسبية والرقابية ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، لاسيما الأعمال المجتمعة أو المنفصل بعضها عن بعض في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.