الباب الرابع — الجوانب التجارية
المادة 19
تتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الداخلي والخارجي اللازمة 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في الملحقين الأول و الثاني بهذا المرسوم.
ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات، خصوصا حسب المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين أعمالا وعمليات للتصور والتنفيذ والإنجاز والرقابة والمتابعة، حسب الحالة، فيما يخص البرامج الرئيسية والفرعية التي يتولون تنفيذها جزئيا أو كليا، مشتركين أو منفردين ويكون ذلك عن طريق ما يأتي :
1 - تنظيم سير الإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها ومنها الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الأسعار ومنافستها وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 2 – الشروع في إجراء انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في أربع صحف يومية وطنية على الاقل وفق الاجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات ومنها الفتح العلني للظروف، لا سيما تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
3 - المسارعة إلى إعداد الملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لا سيما المناقصات على اساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحقين الأول والثاني وإنجاز العمليات اللازمة للاشهار في أربع صحف يومية وطنية على الأقل. 4 تقديم ملفات المناقصات والتعهدات للجان المختصة المعنية والفتح العلني للظروف وتطبيق الإجراءات الضرورية للمنافسة في الشفافية والحرص على حفظ مصالح الدولة والمتدخلين إزاء كل المتعاقدين الشركاء.
5 - تصور ابرام الصفقات ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود المرتبطة بالأشغال واقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات والتكوين والمساعدة التقنية وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود المبرمة في إطار انجاز البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع.
7 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك وقيام مصالحها المتخصصة والمختصة (المؤسسة الوطنية للرقابة التقنية (والهياكل الأخرى المسؤولة عن عمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفقا للأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط.
8 - متابعة أية منازعة محتملة ازاء أي متعاقد شريك.
9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع قبل الإسراع في تقديمها الى البنك الجزائري للتنمية لصرف الأموال. 10 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية منها حسن التنفيذ وارجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك.
11 - تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 12 الإسراع في تحويل ملفات الصفقات المذكورة أعلاه (الوثائق والمستندات الإثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب أداؤه إلى البنك الجزائري للتنمية سواء أكان ذلك لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية قصد إدراج طلبات صرف الأموال لدى البنك الجزائري للتنمية
13 - تشخيص الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة ، 14 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة 15 تصور برنامج الإنجاز والرقابة المتعلقة بعمليات التجهيز واللوازم والأشغال والدراسات 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والتكوين والمساعدة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا 16 المشاركة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز العمليات الواجب تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها في إطار مخططات عمل المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين والناجمة عن البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع ودفاتر الشروط المتعلقة بها.