الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 18
تبرم اتفاقية مالية ترتبط بدفتر شروط التجهيز، المذكور في المادة 13 ج"، بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، مقابل رد المبالغ التي تقترضها تلك المؤسسة حسب الشروط المحددة في الاتفاقية المالية، المذكورة في المادة 17 أعلاه وذلك قصد إنجاز البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية التي يتكون منه القسم (ه) من المشروع، المذكور أعلاه.
وتشتمل الاتفاقية المالية، خصوصا، على ما يأتي :
أ) موضوع العمليات المطلوب إنجازها وتحديد مواقعها.
ب) شروط رد المبالغ
ج) وسائل استعمال اعتمادات التمويل المقرضة والضمانات البنكية المقدمة لرد المبالغ وشروط ذلك،
د) جميع الشروط الأخرى المرتبطة بعمليات صرف الاموال والمحاسبة والرقابة وحفظ الأرشيف.