الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 14
تتجسد إجراءات الاستخدام والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية في شكل مخططات عمل تستعمل كأدوات عمل تستخدمها السلطات المعنية لضمان برمجة عمليات تحقيق الأهداف والنتائج في كل العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية، المذكورة أعلاه، لا سيما المالية والنقدية والميزانية والاملاك الوطنية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
تعد مخططات العمل المذكورة أعلاه الوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق ومختلف الأمرين بالصرف المعنيين بالبرامج الرئيسية والفرعية في المشروع، تحت رقابة وزارة التجهيز وفي حدود اختصاصاتها وبمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية