الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 12
تتكون اللجنة المحلية للتنسيق من :
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود، رئيسا أو ممثله الذي يعينه من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين في الوكالة الوطنية للسدود،
- ممثل الوكالة الوطنية للسدود، المتصرف بصفته رئيس المشروع المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية او ممثله الذي يعين من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين
- المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر أو ممثله الذي يعين من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين مدير الري في ولاية البويرة مدير المصالح الفلاحية في ولاية البويرة مدير الأشغال العمومية في ولاية البويرة ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على المستوى المحلي،
- رئيس الدائرة المختص التي يوجد فيها السد،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يوجد فيها مقر السد عندما يكون معنيا تتولى مصالح الوكالة الوطنية للسدود الكتابة وهي التي تشكل المكتب المركزي لتنسيق المشروع 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتوضع تحت سلطة رئيس المشروع والوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق والمتابعة وتتكون من مستخدمين مرسمين في الوكالة الوطنية للسدود يعينهم المدير العام وتضم خاصة :
1 - مهندسا في الهندسة المدنية
2 - محاسبا،
3 - أعوان دعم.