الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 8
تكلف اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي : 1 السهر على تقدير احتياجات مستعمل اعتمادات القرض بالنسبة للبرامج الرئيسية والفرعية التي تندرج في إطار إنجاز المشروع، 2 السهر على تنظيم سير الإجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام صفقات باللاوازم والخدمات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف لكي يتم التكفل ماليا بالعقود التجارية المتعلقة بتمويل المشروع
3 - السهر على تنسيق أعمال الهيئات المعنية بالمشروع، 4 ضمان متابعة تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية عبر مختلف مراحل المشروع المنصوص عليه في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم في ظل احترام أجال الإنجاز بالإتصال مع كيفية تمويلها.
5 - دراسة التقارير الفصلية والإشراف على إعدادها بشأن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 6 سهر جميع المتدخلين في تنفيذ المشروع، على تطبيق الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بما يلي :
أ - بإعداد مخططات التمويل والتسديد السنوية والمتعددة السنوات ودراستها
ب - بتنفيذ القروض المستعملة لإنجاز المشروع وتسجيلها المحاسبي وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
7 - السهر على الانطلاق في :
أ - عملية رقابة المشروع المنصوص عليه في المادة 34 من القانون الأساسي للشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) التي ينبغي أن تستكمل في أجل أقصاه 30 يونيو من كل سنة
ب - عملية الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الآجال المتصلة باتفاق القرض ومصادر التمويل الأخرى والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. -8 تحديد منظومة إعلام قابلة للاستغلال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيق ذلك.
9 - السهر على جمع المعلومات حسب نموذج محدد لهذا الغرض وفق الأهداف المسطرة التي تتعلق بحالة تقدم المشروع والقيام بتشغيل المصنع بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية.
10 - السهر على وضع وتكليف من يضع تحت تصرف كل المتدخلين المعنيين بالمشروع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة أعلاه التي تقع تحت مسؤوليتهم. » .
11 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتعزيزها وتحضير :
تقرير إتمام المشروع إلى غاية الشروع في تشغيل المصنع وتسوية النزاعات المحتملة العدد 87 15 رجب عام 1414 التقرير الختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وعمليات التمويل المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
12 - إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان تدوين أشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل يخصص لهذا الغرض.
13 - دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والنقدية والجمركية والعلاقاتية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، والواجب إنجازها في إطار البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة أعلاه.
14 - المساهمة في حدود صلاحياتها المذكورة أعلاه، في الأشغال التي يقوم بها أي متدخل معني ومختص، عضو في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بتنفيذ اتفاق القرض والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وبالإنجاز الفعلي للعمليات المتصلة به.
15 - دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة، بكيفية تضمن إتمام العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والاقتصادية والنقدية والقانونية والعقارية والاعلامية والادارية الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه.
16 - متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنسيقها وتنفيذها، 17 متابعة ومراقبة مدى تنفيذ واحترام الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء وجميع المتعاقدين الآخرين لالتزاماتهم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 18 عقد اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل واجتماعات طارئة عند الحاجة.
19 - دراسة كل تقرير يعده : 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
أ - مكتب الرقابة المنصوص عليه في المادة 34 من القانون الأساسي للشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد)،
ب - الرقابة التي تعدها المفتشية العامة للمالية واقتراح أي برنامج للمتابعة والتنسيق على السلطات المختصة المعنية.
20 - متابعة ودراسة المعلومات المرتبطة بمسك العمليات المحاسبية، منها قفل حساب القرض وموافاة السلطات المختصة برأيها في اقتراح التخصيص المسبب والمربح للفائض المحتمل الناتج من رصيد الحساب الذي يسجل العمليات المرتبطة بالمشروع.
21 - التكفل بمتابعة عملية تنفيذ أشغال الدراسات والتقويم والرقابة في مجال حماية البيئة. 22 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الإنجازات الأخرى والبرامج التكميلية التي لها علاقة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه.