الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 6
يتعلق تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال القرض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة والتحويلات والعلاقات المالية الخارجية وإبرام الصفقات، بما يأتي :
1) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المنصوص عليها في الاتفاقين الإطارين المبرمين في 10 يوليو سنة 1989 و 21 أكتوبر سنة 1993 والمتعلقين ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية التي تتحملها الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
2) وضع الاعتمادات المذكورة أعلاه تحت تصرف الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) في إطار تسييرها التقني المصرفي ذي العلاقة بالاتفاقين التقنيين والمصرفيين المبرمين في 10 يوليو سنة 1989 و 21 أكتوبر سنة 1993 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
3) التسيير التقني والمصرفي للاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية بموجب الاتفاقين الإطارين المذكورين أعلاه.
4) مراقبة وتقييم الأعمال التي يمكن تمويلها من القرض ذي الصلة بالموضوع على أساس المخطط الوطني للتنمية وبرامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
5) إرسال المعلومات المتعلقة بعمليات التسيير التقني والمصرفي في الاتفاق الإطاري كل شهر إلى الادارة المكلفة بالخزينة.