الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تأتي البرامج المذكورة في المادة 3 أعلاه، تكملة للبرامج التالية : 1 برنامج حيازة البراءة وإعداد الهندسة الأساسية وفقا للعقد المبرم بين المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، المساهمة بالأغلبية في حدود الثلثين (2/3) في رأسمال الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والمؤسسة الأمريكية " فيليبس بتروليوم كومبني " في 31 يوليو سنة 1990 بمبلغ 11.190.800 دولار أمريكي، وكذا مبلغ الضرائب والرسوم المستحقة في الجزائر، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بعنوان المبلغ المذكور أعلاه.
يتم تمويل هذا العقد من القرض الذي أبرمته المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء مع إيكزيم بنك الولايات المتحدة الأمريكية رقم 140 62 AP في 17 أكتوبر سنة 1990 بمبلغ قدره 9.851.437 دولار أمريكي.
تتم مقابلة العقد المذكور أعلاه مع القرض المشار إليه سابقا والمخصص لتمويل هذا العقد، بواسطة اتفاقية لصالح الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام المادتين 1.2.4 و 31 من بروتوكول الاتفاق المتضمن إحداث " بوليمد " والموقع في 4 ديسمبر سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة الاسبانية " ربصول كيميكا " وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - برنامج إنجاز دراسة هندسية لتفصيل المشتريات والإشراف عليها وبنائها وتسييرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للعقد المبرم بين الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والشركات الاسبانية " إنيتاك " المغفلة، و" درا قادوس اي كونستكرثيونس المغفلة " و " تيكنيكاس ريونيداس " المغفلة، الممثلة بشركة " إنيتاك " المغفلة، والمتصرفة بصفتها في طليعة هذه الشركات بتاريخ 8 أبريل سنة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1991 بمبلغ قدره 17.364.753 دولار أمريكي و 13.721.486 دينار، وكذا مبلغ الضرائب والرسوم المستحقة في الجزائر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بعنوان المبالغ بالدولار والدينار المذكورة أعلاه.
يتم تمويل القسم المدفوع بالعملة الصعبة في حدود 10% من الأموال الخاصة للشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وفي حدود 90 %، أي مبلغ 15.628.278 دولار أمريكي بواسطة اقتطاعات من بروتوكول الاتفاق المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة اسبانيا، الموقع في 2 فبراير سنة 1989 والاتفاق الاطاري بين وزارة المالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقع في 10 يوليو سنة 1989 ، المصادق والموافق عليه، تباعا، بموجب المرسومين رقم 89-174 و 89 – 175 المؤرخين في 12 سبتمبر سنة 1989 والمذكورين أعلاه . 3 برنامج بناء إنتاج الاتيلين المتعدد العالي الكثافة. 4 برنامج تركيب التجهيزات التي تدخل في إطار المشروع. 5 برنامج تحويل التكنولوجيا، ويتجسد عن طريق :
- برنامج فرعي لتسيير إنجاز المشروع واستغلال المركب المؤسس على مقاييس الفعالية والمردودية بفضل المساهمة التي تقدمها المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء و " ربصول كيميكا " وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام بروتوكول الاتفاق المتضمن إحداث المؤسسة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) الموقع في 4 ديسمبر سنة 1990.
برنامج فرعي لتكوين 18 شخصا في وحدات الإنتاج ومكاتب الدراسات والتصور التابعة لشركة فيليبس بتروليوم كومباني " في إطار العقد الموقع في 31 يوليو سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء " وفيليبس بتروليوم كومباني ".
برنامج فرعي لتكوين المستخدمين التقنيين الجزائريين الذين يتم إعدادهم لاستغلال المركب في / العدد 87 15 رجب عام 1414 مصانع شركة " ربصول كيميكا " وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام بروتوكول الاتفاق الموقع في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد).
- برنامج فرعي للإنتداب المؤقت من شركة ربصول كيميكا " المستخدمين ذوي تأهيل عال لتأطير المستخدمين التقنيين الجزائريين وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام بروتوكول الاتفاق الموقع في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد).