الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
1 أدناه.
أولا وحدة الإنتاج : تتشكل من الفروع الخمسة (5) التالية :
1 - فرع التحضير والتنشيط الإشعاعي للحفاز المخصص لإعداد مختلف صيغ الحفازات وتنشيطها،
2 - فرع معالجة الشحنة المعدة لضمان جودة المواد الأولية،
3 - فرع التفاعل المخصص لتموين مفاعل ذي أنابيب لضمان تكثيف اتحاد مادتي (الإتيلين والهيكزين)،
4 - فرع التحبيب المخصص لتحبيب المواد وإدماج المواد الإضافية باتجاه القاذفة -5 فرع التخزين والشحن المخصص لضمان المجانسة والقيام بتخزين وتكييس والواح وشحن المواد التي تتركب أساسا من الأهراء (المطامر) الآتية :
أربعة (4) أهراء للمجانسة، عشرة (10) أهراء لتخزين المواد التامة الصنع، ثلاثة (3) أهراء لشحن المواد التامة الصنع في شكل خليط هريان (2) للتكييس.
ثانيا وحدة المنافع : تتشكل من المنشآت الآتية :
تخزين الماء المنزوع الملح، نزع المواد المعدنية من الماء المنزوع الملح
- إنتاج البخار (المراجل)،
- إنتاج الهواء،
- إنتاج الأزوت تمديد الغاز الطبيعي / العدد 87 15 رجب عام 1414 توزيع ماء البحر.
ثالثا : المنشآت العامة والملحقة، وتشتمل على ما يلي : 1 منشآت ملحقة، وتتألف من :
مخزون الهيكزين مخزونين (2) من الايزوبوتان مخزون الحفاز المشترك الذي يضمن طاقات الاكتفاء الضرورية لعمل المصنع نظام المفرغ السريع ومحرقة الغاز، 2 منشآت عامة، موزعة على :
- مخزن لتخزين المواد التامة الصنع
- ورشات ومخازن الصيانة
- مخزن المواد الكيمياوية والحفازات محطة الاستقبال الرئيسية والمحطات الفرعية للكهرباء،
- قاعة المراقبة مخبر مراقبة الجودة والتجارب الفيزيائية،
- نظام مكافحة الحرائق
- نظام الاتصال اللاسلكي
- شبكة قنوات المجاري ومعالجة النفايات
- شبكة الماء الصالح للشرب، البنايات الادارية والأمنية والتقنية والعيادة وغيرها المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.