الباب الرابع — تدخلات الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تتدخل الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد، ضمن حدود صلاحياتها، لتنجز على الخصوص ما يأتي :
1) التأكد من تنفيذ الأعمال والعمليات الخاصة بالتصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ ورقابة عمليات البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني أو تكلف من يقوم بذلك.
2) اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس وجوه استخدام المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض.
3) تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد ما يأتي :
أ) تقرير سنوي عن تدقيق حسابات المشروع بعد ستة (6) أشهر على الأكثر من قفل السنة المالية المقصودة.
ب) تقرير ختامي عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، يتناول هياكله المادية والمالية والنقدية والموازنية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والقانونية والوثائقية والإدارية.
ج) تقرير سداسي عن وضعية علاقات البنك الجزائرى للتنمية بالمتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقاته بمعهد القرض الرسمي التابع لمملكة اسبانيا وبمصادر التمويل الأخرى.
د) تقرير سداسي عن تسيير القرض ووجوه استعماله والبقايا المحتملة منه. 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
ه) تقرير سداسي عن عمليات التنسيق والرقابة والمتابعة التي تمارسها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة.
4) التكفل بالعلاقات التي تهم اتفاق القرض عن طريق إدارة الخزينة التي تمثل الدولة حيال معهد القرض الرسمي التابع لممكلة إسبانيا قصد ضمان ما يأتي :
تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي ومراقبتها، تسيير استعمال اعتمادات القرض وانتظام متابعة بقايا الاعتمادات المخصصة
5) اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تنفيذ اتفاق القرض وإنجاز خطط العمل وبرامج المشروع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع السلطات المعنية.
6) ضمان إبرام الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والأمر بإبرامها وإنجاز عمليات وضع البنك الجزائري للتنمية للاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت التصرف.
7) مسك المحررات الحسابية والحساب الذي تسجل فيه عمليات الإتفاق المتصلة باتفاق القرض والأمر بمسكها وقفل هذا الحساب وحفظ جميع المحررات الحسابية والوثائق المتصلة بها وتكليف من يسهر على ذلك.
8) النظر في كل المقترحات التي تتعلق بكيفية التعامل مع ما يحتمل بقاؤه من القرض المقيد في الحساب وتقدير ذلك وعرضه على السلطات المختصة المعنية.
الباب الخامس التدخلات المشتركة بين وزارة الطاقة والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العمل.