الباب الثالث — تدخلات وزارة الطاقة
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني واتفاق القرض، تتدخل وزارة الطاقة، بالتنسيق مع الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد (والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء (إينيب) وبمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة، في حدود صلاحياتها على الخصوص فيما يأتي :
1) التأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة فيما يخص العمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني أو تكلف من يقوم بذلك.
2) المتابعة والمراقبة لما يأتي :
أ) تنفيذ المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء (إينيب) والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) أحكام دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
ب) استغلال الوثائق المذكورة أعلاه وتقديم عرض عن ذلك إلى الحكومة استنادا الى تقرير تعده اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة.
ج) إنجاز تدقيق الحسابات والتقويم المنصوص عليهما في الفقرتين 7 و 19 في المادة 8 من الملحق الأول بهذا المرسوم، فيما يخص السنة المالية المنصرمة، وتسليمهما في 30 يونيو على الأكثر من كل سنة.
يجب أن تتضمن تقارير تدقيق الحسابات المذكورة أعلاه، تقويما للمعطيات والاحتمالات المستقبلية والنتائج في المجال الاقتصادي والمالي والنقدي والنزاعي والتجاري والتقني والتكنولوجي في ميدان تسيير مختلف الوسائل المادية والبشرية لدى الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والأجهزة التابعة لها وتنظيمها وتطويرها وعملها.
3) إعداد خطط العمل المنصوص عليها في ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني وتكليف الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء (إينيب) بإعدادها وقيام كل متدخل مسير بما في ذلك البنك الجزائري للتنمية، بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها.
4) متابعة العمليات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل المرتبطة بها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها وإنجازها.
5) تقويم مدى إنجاز المشروع وتنسيق عمليات إنجاز برامجه الرئيسية والفرعية وجميع العمليات الأخرى التي يضطلع بها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون ومتابعتها ومراقبتها ويكون ذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء (اينيب) واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6) سهر المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء (إينيب والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) كل ثلاثة أشهر على إعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والموازنية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية وحصيلة العلاقات والأعمال الميدانية والرقابة المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وإرسال تلك الحصيلة، بغية التنسيق والتنفيذ الى الادارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد وإلى المجلس الوطني للتخطيط وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وكذلك إعدادهما تقويما يبين مدى استعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية من بينها وزارة الشؤون الخارجية.
7) التكفل، لاسيما في مجال إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وإطلاع السلطات المعنية على أي نزاع، بتبادل المعلومات بالتنسيق مع الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الآخرين والمسيرين للقرض.
8) قيام مصالح التفتيش المختصة في وزارة الطاقة بإعداد برنامج للتفتيش والرقابة وتقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية مرة في السنة طوال مدة تنفيذ المشروع وحتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع وتشغيل المصنع وتسوية المنازعات المحتملة.
9) السهر على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يأتي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني :
تحضير الملفات والاسراع بتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية، …
- المتابعة المنتظمة لعمليات صرف أموال القرض ودفع نفقات المشروع الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والنقدية والموازنية.
10) التأكد من انتظام عمل اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة ومساهمة أعضائها الدائمة. / العدد 87 15 رجب عام 1414