مرسوم رئاسي رقم 93-317
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5
المادة 3
يتعين على وزير الاقتصاد ووزير الطاقة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والشركة المختلطة الاقتصاد والشركة المتوسطية للمكثفات، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدبير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية المتعلقة بالميزانية والعلائقية والتنفيذ العملي والرقابة الضرورية لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.