الباب الثاني — تدخل الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب )
المادة 2
تتدخل الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامهما المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالتنسيق فيما بينهما، في حدود صلاحياتهما وكل فيما يخصها، على الخصوص فيما يأتي :
1 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي تقوما، كل فيما يخصها، بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة وعملياتها المذكورة في هذا المرسوم وفي الملحقين به الأول والثاني.
2 ) تنفيذ دفتري الشروط المنصوص عليهما في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
3 ) تجسيد خطط العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم التي اعدتها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء (إينيب ( بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة تحت رقابة وزارة الطاقة.
4 ) المساهمة في تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وذلك كل فيما يخصها . .
5 ) اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام فعال ومنتظم وضروري لما يأتي : !
أ ) تقويم الاحتياجات ذات العلاقة بخطط العمل الخاصة بالبرمجة وإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتقديرها.
ب ( إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والموازنية والجمركية والمحاسبية والعقارية وحصيلة العلاقات والأعمال الميدانية والقانونية والاعلامية والادارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل المتصلة بها وتنفيذها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج ) تنسيق العمليات المتصلة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها،
د) مراقبة جميع عمليات برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، وإعداد ما يخصها من حصائل وخلاصات وإعلام.
ه ) إعداد التدابير التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية لضمان النتائج المرجوة وإرسالها في الآجال المطلوبة إلى جميع الادارات المختصة المعنية.
6 ) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج المتعلقة بها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية وخطط العمل المتصلة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المختصة المعنية المذكورة في ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني.
7 ) قيام الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) كل ثلاثة أشهر بضبط حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والموازنية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وإرسالها بغية التنسيق والتنفيذ إلى الادارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للتخطيط وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة وإعداد تقويم يبين مدى استعمال القرض وجميع العناصر المؤثرة في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية.
8) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الوثائق.
9 ) حفظ الوثائق ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) واتخاذ التدابير التي تسمح بإنجاز أعمال المراقبة المقررة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني وخطط العمل ودفاتر الشروط المتعلقة بها. / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه
10 ) متابعة تسليم التجهيزات وإنجاز الخدمات التي تخصها والأمر بمتابعتها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المتعلقة بذلك.
11) متابعة إنجاز الأشغال التي تعنيهما أو تكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المتعلقة بها.
12 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التكفل بعمليات السندات والأسهم التي تخصهما في مجال تمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها.
13 ) القيام بالنفقات المتصلة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة في ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وملحقي هذا المرسوم الأول والثاني.
14 ) المساهمة في جميع عمليات التقويم والاعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل المرتبطة بها.
15 ) تنفيذ العمليات المتعلقة بعقد الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة وضمان تسيير هذه الصفقات.
16 ) تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني به وخطط العمل ودفاتر الشروط ذات الصلة بها.
17 ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصهما في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللمقاييس والمواصفات التقنية المتعاقد عليها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
18 ) المساهمة في كل عملية مراقبة لدى إنجاز العمليات التي تتكفلان بها.
19 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يأتي : 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
أ ) المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة.
ب ) المحافظة على مصالح الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) ومصالح الدولة في إطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني.
20 ) السهر على إعداد التقارير الدورية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصهما بمقتضى برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل ذات الصلة بها وإرسالها إلى السلطات المختصة المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ومن بينها وزارة الشؤون الخارجية.
21 ) السهر فيما يخص المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) على انتظام سير أجهزة التسيير والرقابة لدى هذه الأخيرة.
22 ) السهر فيما يخص المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ( على تجسيد رئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وتنشيطها وسيرها المنتظم وإرسال محاضر أشغالها إلى السلطات المعنية.