الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يؤمن تنفيذ اتفاق قرض معهد القرض الرسمي لمملكة إسبانيا المقدر بمبلغ خمسين مليونا وأربعة آلاف ومائتين وثلاثة عشر (50.004.213) دولار أمريكي الذي تضاف إليه نسبة 50 % من منحة تأمين القرض زيادة على التمويلات التي سبق أن وضعتها المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء وفرعها " المؤسسة المتوسطية للمكثفات " (بوليمد) في إطار المخطط الوطني لتطوير البتروكيمياء، التمويل التكميلي للإنجاز طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة للبرامج الرئيسية والفرعية وأهداف مشروع بناء واستغلال مصنع ذي طاقة إنتاجية قدرها 130.000 طن سنويا من الإتيلين المتعدد، العالي الكثافة بمدينة سكيكدة الذي يتألف من الوحدات والمنشآت اللاحقة، وفقا لدفتر شروط المشروع المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1990 الذي أعدته المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء وشركة " ربصول كيميكا 11 وصادقت عليه الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والذي تخضع له العلاقات بين الشركات الاسبانية " اينيتاك المغفلة " وتيكنيكاس ريونيداس
- المغفلة " و " در اقادوس إي كونستر كثيونس المغفلة " 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المذكورة في المادة 4-2 أدناه ، وفي العقد المبرم مع شركة " فيليبس بتروليوم كومباني " المذكورة في