الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 18
يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته وفضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالخصوص الأعمال الآتية : / العدد 87 15 رجب عام 1414
1) التكفل بما يأتي :
أ) إبرام اتفاقية المقابلة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية
ب) إبرام اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد)،
ج) توفير الاعتمادات المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ووضعها تحت تصرف الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد (لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية
د) تسديد الدولة لمعهد القرض الرسمي الأموال المقترضة، موضوع اتفاقية التمويل، بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليد) بمقتضى الاتفاقين الإطارين المذكورين في المادة 5 أعلاه.
2) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالاتصال، لاسيما مع الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والمنازعات والمراقبة في وزارتي الاقتصاد والطاقة.
3) التحقق عند إعداد طلبات صرف القروض من مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في الاتفاقين الإطارين المذكورين بمقتضى برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط الأعمال ذات الصلة بها.
4) التحقق من مدى وجود عبارة " خدمة مؤداة "
في حالة ما إذا كانت هذه العبارة مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه، المكلفون بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
5) المبادرة بتقديم طلبات صرف القروض الى معهد القرض الرسمي.
6) إنجاز عمليات صرف القروض، وفقا لأحكام الاتفاقين الإطارين المذكورين في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
7) إعداد جميع العمليات المحاسبية وجميع الموازنات والمراقبات وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج ذات العلاقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
8) إعداد جميع العمليات المحاسبية بما في ذلك ضبط محررات قفل الحساب المفتوح والمتعلقة بالاتفاقين الإطارين المذكوين أعلاه.
9) التكفل، في إطار تنفيذ الاتفاقين الإطارين المذكورين أعلاه، بالتدابير اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف.
10) حفظ جميع الوثائق التي في حوزته وحفظها في الأرشيف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.