مرسوم رئاسي رقم 93-317
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5
الباب السادس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 18
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش بوزارة الاقتصاد والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير الملازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.