مرسوم رئاسي رقم 93-317
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5
الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 15
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل سنة إلى الوزارة المكلفة بالمالية وعن طريقها، كل ثلاثة أشهر وكل سنة إلى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الطاقة ووزارة الشؤون الخارجية، تقييما عن استخدام الاعتمادات المالية وجميع العناصر التي لها انعكاسات على العلاقات الجزائرية الإسبانية وتطورها.