الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 13
يتكفل بالتدخلات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية ولوجوب تبليغها بانتظام للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية قصد ضبط الموازنات الدورية والشهرية والفصلية والسنوية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش.