الباب الرابع — الجوانب العلائقية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 11
تتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه، في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، لاسيما المالية منها، والمتعلقة بالميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحق الأول والثاني بهذا المرسوم.
تعد مخططات العمل المذكورة أعلاه، الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد (تحت رقابة المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة تحت رقابة وزارة الطاقة فيما يخصها وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المختصة المعنية.