المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993.
علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 200.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المختلفة.
- التعويضات والمنح 50.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 250.000.000