مرسوم رئاسي رقم 93-306
مرسوم رئاسي رقم 93-306 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة. 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، 5
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.