مرسوم رئاسي رقم 93-306 · ج.ر عدد 83 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-306 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة. 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، 5

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.