مرسوم رئاسي رقم 93-306
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-306 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة. 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.