مرسوم رئاسي رقم 93-296

مرسوم رئاسي رقم 93-296 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل ( الجمهورية الإيطالية )

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 93-296

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 06-97

    مرسوم رئاسي رقم 06-97 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل (إيطاليا)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.