مرسوم رئاسي رقم 93-291
· ج.ر عدد 80 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-291 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 9
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة (الفرع الأول - المصالح المركزية - العنوان الرابع - التدخلات العمومية - القسم الثالث - النشاط التربوي والثقافي) وفي الباب 43-02 - الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية ".