مرسوم رئاسي رقم 93-291
· ج.ر عدد 80 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-291 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 9
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".