مرسوم رئاسي رقم 93-291
· ج.ر عدد 80 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-291 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 9
المادة 16
يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام المادة 9 أعلاه، بتطبيق العقوبات الواردة في المادة 206 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بصرف النظر عن سحب رخصة الممارسة.