المادة 9
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف الآخر بشرط توفر الحد الأدنى التكويني والتشغيلي الوارد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها .
ويعمل كلا الطرفين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية الممارسة مختلف الوظائف على متن سفن البلدين.
ويشجع كل طرف متعاقد، في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد هذا الشغور وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الآخر .