مرسوم رئاسي رقم 93-287
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-287 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 79 17 جمادى الثانية عام 1414 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993
المادة 8
التكوين في الميدان البحري يعمل كلا الطرفين المتعاقدين على التنسيق بين أعمال مراكز التكوين البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستعمال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المدرسين وانسجام لبرامج التكوين.
ويسمح كل طرف متعاقد بقبول رعايا الطرف الآخر في الادارات البحرية ومراكز التكوين وذلك قصد تبادل الخبرات والتجارب.