المادة 7
الحقوق المعترف بها لرجال البحر حاملي وثائق التعريف تخول وثائق التعريف المذكورة في المادة السادسة لحامليها حق النزول إلى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بدفتر طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الآخر.
يرخص للأشخاص الحاملين وثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين والمذكورة في المادة السادسة، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الإنتقال إلى سفينة أخرى أو العودة الى بلادهم أو السفر لأي غرض آخر بعد موافقة سلطة الطرف المتعاقد الآخر.
عند إنزال أحد أعضاء الطاقم الحامل وثيقة التعريف المشار إليها في الفقرة السابقة بميناء تابع للطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية أو لظروف يقتضيها الشغل أو لأسباب أخرى تعترف بشرعيتها السلطات المختصة، فإن هذه الأخيرة تمنح الرخص اللازمة حتى يتمكن المعني بالأمر من الإقامة بإقليمها أو العودة إلى بلده الأصلي أو الإلتحاق بميناء آخر للإبحار بواسطة أية وسيلة من وسائل النقل.
تمنح تأشيرة الدخول أو العبور اللازمة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين للأشخاص الحاملين وثائق التعريف المذكورة في المادة السادسة أعلاه والذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وذلك شرط ثبوت قبولهم بإقليم الطرف المتعاقد الذي سلم وثائق التعريف.
يحتفظ كلا الطرفين المتعاقدين بحقه في منع الدخول لإقليمه على الأشخاص غير المرغوب فيهم والحاملين وثائق تعريف رجال البحر .