مرسوم رئاسي رقم 93-287
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-287 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 79 17 جمادى الثانية عام 1414 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993
المادة 5
معاملة السفن بالموانيء يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه، فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها وإستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية، سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للمسافرين والبضائع.
ويتعلق هذا الاجراء خاصة باسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ.