مرسوم رئاسي رقم 93-287
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-287 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 79 17 جمادى الثانية عام 1414 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993
المادة 4
جنسية السفن ووثائقها يعترف كلا الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف الآخر المبينة بالوثائق المتواجدة على متن تلك السفن والمسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه وتراتيبه.
كما يعترف كل من الطرفين ببقية الوثائق المتواجدة على متن السفن والتي يمنحها أو يعترف بها الطرف الآخر .