المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993.
علي كافي اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية.
رغبة منهما في تنمية النقل البحري وتسهيل الملاحة البحرية بين البلدين ودعم التعاون الثنائي في هذا المجال بأوسع قدر ممكن، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى أهداف الاتفاق.
يهدف هذا الاتفاق خاصة إلى :
تنظيم العلاقات في مجال البحرية التجارية بين البلدين وتحقيق تنسيق أفضل للنشاط البحري، العمل على سن سياسة موحدة ومركزة على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في نقل حجم المبادلات التجارية البحرية البينية والخارجية العمل على تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية
- العمل على تسهيل الملاحة الساحلية بين موانيء البلد الواحد في وجه أساطيل البلدين،
- العمل على توقي جميع العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العمل على وقاية وحماية البيئة والمحيط البحري والتنسيق في مجال مكافحة التلوث البحري، التنسيق في مادة التفتيش والإرشاد والإنقاذ والتدخل في البحر وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير أنجع أسباب السلامة
- العمل على تنسيق التشاريع البحرية بين البلدين والسعي الى ملاءمتها مع الإتفاقيات المغاربية والدولية
- العمل على توحيد المواقف في المحافل والمنظمات الدولية، العمل على التنسيق والتشاور في مجال التكوين البحري
المادة 2 المصطلحات لتطبيق هذا الاتفاق وملحقاته : 1 تعني عبارة " السلطة البحرية المختصة "
الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو من يمثله 2 تعني عبارة " المؤسسات المعنية " كل شركة بحرية تتوفر فيها الشروط التالية :
أ - أن تكون تابعة فعلا للمصالح العمومية و / أو الخاصة لأحد الطرفين
ب - أن يكون مقرها الاجتماعي بالإقليم الوطني لأحد البلدين
ج - أن يكون معترفا بها من قبل السلطة البحرية المختصة. 3 تعني عبارة "سفينة الطرف المتعاقد "، كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعه 4 تعني عبارة " السفينة المستغلة من قبل المؤسسات المعنية لأحد الطرفين المتعاقدين "، كل سفينة تابعة للطرف المتعاقد وكذلك كل سفينة مستأجرة من قبل مؤسساته المعنية إلا أن هذه العبارة لا تشمل :
- سفن الخدمات الخاصة بالقوات المسلحة العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والاقيانوسية والعلمية
- سفن الصيد البحري.
5 - تعني عبارة " عضو طاقم السفينة " الربان وكل شخص يشغل أثناء السفرة على متن السفينة لاستغلالها أو قيادتها أو صيانتها ومرسم بدفتر الطاقم.