المادة 13
اللجنة البحرية المشتركة يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين من السلطات البحرية المختصة لتطبيق هذا الاتفاق.
تنظر اللجنة في كل المسائل التي قد تنتج عن تطبيق هذا الاتفاق وكذلك تقدم الاقتراحات التي من شأنها أن تدعم العلاقات البحرية بين البلدين.
وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتداول بأحد البلدين في جلسة عادية. ويمكن استدعاؤها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من يوم تسلمها الطلب.
ويوافق على النظام الداخلي لهذه اللجنة طبقا لمحضر اتفاق يبرم بين ممثلي السلطات البحرية المختصة لكلا البلدين.