المادة 12
التعاون الفني يعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تحقيق أهداف هذا الاتفاق حسب مقتضيات المادة الأولى منه ويشجعان على تنمية تعاون شامل خاصة في الميادين التالية :
بناء وإصلاح وصيانة السفن
- بناء وصيانة واستغلال الموانىء البحرية
- استغلال السفن وتنمية الأسطول التجاري لكلا البلدين،
- الالتجاء التفضيلي لايجار سفن الطرفين.
- بعث مشاريع مشتركة بما فيها خطوط منتظمة بين موانىء البلدين من ناحية وبين موانئها وموانيء الدول الأخرى من ناحية ثانية تبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة
- تنسيق التشاريع البحرية التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ والتدخل في البحر / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 ه
- التشاور وتوحيد المواقف في المحافل والمنظمات الدولية، العمل على وقاية وحماية البيئة والمحيط البحري والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري.