مرسوم رئاسي رقم 93-287
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-287 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 79 17 جمادى الثانية عام 1414 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993
المادة 11
تمثيل مؤسسات النقل البحري المؤسسات النقل البحري لدى كلا الطرفين المتعاقدين الحق في أن تحتفظ باقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التراتيب الجاري بها العمل لدى الطرف المتعاقد الآخر.
في صورة عدول هذه المؤسسات عن استعمال الحق المبين في الفقرة السابقة، فإنها تكلف بهاته الأمور أية مؤسسة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتراتيب المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.