مرسوم رئاسي رقم 93-272
· ج.ر عدد 75 لسنة 1993
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 93-272 مؤرخ في 29 جمادى يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
الباب الثالث — التنظيم
المادة 8
يعقد مجلس التوجيه دورتين في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك.