الباب الثالث — التنظيم
المادة 7
يرأس وزير الشؤون الخارجية مجلس التوجيه الذي يتكون وفقا للقانون الأساسي من :
ممثل عن رئاسة الجمهورية ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الاقتصاد ممثل عن وزير التربية الوطنية ممثل عن الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية / العدد 75 3 جمادى الثانية عام 1414 ممثل عن وزير الاتصال ممثل عن السلطة المكلفة بالسياحة ممثل عن السلطة المكلفة بالثقافة
- المدير العام للوظيفة العمومية،
- المندوب للتخطيط.
ويتسع كذلك، بصفة عرضية، الى ممثلي أية وزارة أو جهاز وطني معني بجدول الأعمال.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه.