مرسوم رئاسي رقم 93-272
· ج.ر عدد 75 لسنة 1993
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 93-272 مؤرخ في 29 جمادى يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
الباب الثاني — الموضوع
المادة 5
تكلف الوكالة باجراء كل التحاليل والدراسات الكفيلة بالمساهمة في رفع فعالية السياسة الخارجية للبلاد.
وفي هذا الاطار، تسند للوكالة مهمة إنشاء بنك للمعطيات المتصلة بالتعاون الدولي.