مرسوم رئاسي رقم 93-268
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-268 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954
المادة 3
يستفيد الأشخاص المحبوسون الذين تفوق باقي عقوباتهم خمس (5) سنوات، من تخفيض جزئي قدره سنة واحدة.