المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993.
علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د.ج) وزارة التجهيز الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 02-44 الادارة المركزية - المساهمة في وتسييرها وتوزيعها.
03-44 الادارة المركزية - المساهمة في مؤسسات إنتاج المياه 298429.000 المؤسسات العمومية لتسيير المياه المنزلية والصناعية وتطهيرها 258.462.000
مجموع القسم الرابع 556.891.000 مجموع العنوان الرابع 556.891.000 مجموع الفرع الأول 556.891.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 556.891.000