مرسوم رئاسي رقم 93-263
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-263 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993 يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز. 11
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسمائة وستة وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وتسعون ألف دينار (556.891.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 إعانة لتبعات الخدمة العمومية ".