مرسوم رئاسي رقم 93-263
مرسوم رئاسي رقم 93-263 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993 يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز. 11
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.