المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993.
علي كافي.
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-31 مصالح ادارة السجون - الأجور الرئيسية. 32-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) 23.000.000 77.000.000 82.000.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الأجور ولواحقها. 6.500.000 مجموع القسم الأول 188.500.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 31-32 مصالح ادارة السجون - ريوع حوادث العمل.....
مجموع القسم القسم الثالث 100.000 الثاني 100.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 31-33 مصالح ادارة السجون - المنح العائلية. 33-33 مصالح ادارة السجون - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 2.000.000 2.000.000 الثالث 4.000.000 الثالث 192.600.000 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 31-46 مصالح ادارة السجون - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 194.600.000 22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية