مرسوم رئاسي رقم 93-260 · ج.ر عدد 72 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-260 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.