مرسوم رئاسي رقم 93-260
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-260 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وأربعة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار (600.000. 194 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع "