المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993.
علي كافي
الجدول الملحق
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الطاقة
الفرع الثاني
المصالح اللامركزية
التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الادوات وتسيير المصالح
12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة -
13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة -
14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة -
93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث. 1.642.000 اللوازم 547.000
التكاليف الملحقة. 874.000 الايجار . 266.000 مجموع القسم الرابع 3.329.000 مجموع الفرع الثاني 3.329.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.329.000 15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية