مرسوم رئاسي رقم 93-254 · ج.ر عدد 70 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-254 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. الخارجية. 6 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، 7

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.