مرسوم رئاسي رقم 93-254
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-254 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. الخارجية. 6 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، 7
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون الف دينار (3.329.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".